All legislation

مرسوم Decree No. 1706 24/10/2017

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة العدل - المحكام العدلية لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
1706
Date
24/10/2017
Official Gazette
Issue 51, 02/11/2017, p. 3881-3882
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1706 تاريخ 24/10/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية انفاق العام 2012)،

بناء على القانون المعجل النافذ حكماً رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 340.000.000.000 ل.ل.)،

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/10/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

71.757.000 /ل.ل.

فقط واحد وسبعون مليون وسبعماية وسبعة وخمسون ألف ليرة لبنانية.

الى الجزء الأول

الباب 5 - وزارة العدل

الفصل 2 - المحاكم العدلية

الوظيفة 335 - المحاكم الادارية والمدنية

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

71.757.000 /ل.ل.

لتغطية قيمة عقود المصالحة مع الشركات والمؤسسات التي تقوم بنشر الاعلانات القضائية خلال الاعوام السابقة وفقاً لآراء هيئة التشريع والاستشارات رقم 853 - رقم 854 - رقم 860 - رقم 861 - رقم 862 تاريخ 31/10/2016 - ورقم 911 - رقم 912 - رقم 913 تاريخ 16/11/2016 .

فقط واحد وسبعون مليون وسبعماية وسبعة وخمسون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل