المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
71.757.000 /ل.ل.
فقط واحد وسبعون مليون وسبعماية وسبعة وخمسون ألف ليرة لبنانية.
الى الجزء الأول
الباب 5 - وزارة العدل
الفصل 2 - المحاكم العدلية
الوظيفة 335 - المحاكم الادارية والمدنية
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
71.757.000 /ل.ل.
لتغطية قيمة عقود المصالحة مع الشركات والمؤسسات التي تقوم بنشر الاعلانات القضائية خلال الاعوام السابقة وفقاً لآراء هيئة التشريع والاستشارات رقم 853 - رقم 854 - رقم 860 - رقم 861 - رقم 862 تاريخ 31/10/2016 - ورقم 911 - رقم 912 - رقم 913 تاريخ 16/11/2016 .
فقط واحد وسبعون مليون وسبعماية وسبعة وخمسون ألف ليرة لبنانية.