All legislation

مرسوم Decree No. 1724 27/10/2017

تصحيح شهرة قاض في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل في مرسوم تعيينها

Type
مرسوم · Decree
Number
1724
Date
27/10/2017
Official Gazette
Issue 51, 02/11/2017, p. 3882-3883
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1724 تاريخ 27/10/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم رقم 10947 تاريخ 13/9/2003 (تعيين قضاة متدرجين في وزارة العدل وإلحاقهم بمعهد الدروس القضائية)،

بناء على المرسوم رقم 314 تاريخ 28/12/2007 (تعيين قضاة أصيلين في ملاك القضاة العدليين)،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 19/8/2017 من السيدة مارجي صليبا مجدلاني، القاضي في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل المتضمن طلب تصحيح شهرتها بحيث تصبح «مجدلاني» بدلاً من «صليبا مجدلاني»،

بناء على الحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني في بيروت بالقرار رقم 325/2017 تاريخ 13/5/2017،

وبعد الاطلاع على بيان القيد الافرادي للقاضي المستدعية،

بناء على قرار وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صححت في مرسوم تعيينها، شهرة السيدة مارجي صليبا مجدلاني، القاضي في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل (رقمها المالي 6/416) بحيث أصبح اسمها وشهرتها:

مارجي مجدلاني بدلاً من مارجي صليبا مجدلاني

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل