المادة 1
قبل السيد طنوس مشلب القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة رئيس أول لمحكمة الاستئناف.
مرسوم Decree No. 1737 27/10/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 93 منه،
بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف في القضاء،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 16/10/2017،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
قبل السيد طنوس مشلب القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة رئيس أول لمحكمة الاستئناف.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي