All legislation

مرسوم Decree No. 1737 27/10/2017

قبول قاض سابق في منصب الشرف

Type
مرسوم · Decree
Number
1737
Date
27/10/2017
Official Gazette
Issue 51, 02/11/2017, p. 3883
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1737 تاريخ 27/10/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 93 منه،

بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف في القضاء،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 16/10/2017،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبل السيد طنوس مشلب القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة رئيس أول لمحكمة الاستئناف.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي