All legislation

مرسوم Decree No. 1700 24/10/2017

نقل مستشار في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين من مركز عملها الحالي في سفارة لبنان لدى مملكة بلجيكا والمندوبية الدائمة لدى الاتحاد الاوروبي وتعيينها رئيساً للبعثة الدبلوماسية بلقب سفير فوق العادة مطلق الصلاحية لدى جمهورية بولندا

Type
مرسوم · Decree
Number
1700
Date
24/10/2017
Official Gazette
Issue 51, 02/11/2017, p. 3886-3887
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1700 تاريخ 24/10/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 881 تاريخ 6/10/2017،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 40 تاريخ 20/7/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

نقلت السيدة رينا شربل، (رقمها المالي 29/1)، المستشار في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين، من مركز عملها الحالي في سفارة لبنان لدى مملكة بلجيكا والمندوبية الدائمة لدى الاتحاد الاوروبي، وعينت رئيساً للبعثة الدبلوماسية بلقب سفير فوق العادة مطلق الصلاحية لدى جمهورية بولندا، دون تعديل في الراتب (مركز شاغر). مع مراعاة احكام المادة 16 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)، مع احتفاظها بحقها في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 2

يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل