All legislation

مرسوم Decree No. 1703 24/10/2017

نقل سفير من خارج الملاك في وزارة الخارجية والمغتربين من الادارة المركزية وتعيينها سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى المملكة الاردنية الهاشمية

Type
مرسوم · Decree
Number
1703
Date
24/10/2017
Official Gazette
Issue 51, 02/11/2017, p. 3888-3889
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1703 تاريخ 24/10/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،

بناء على القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور واعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين والمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والاسلاك العسكرية)،

بناء على المرسوم رقم 1643 تاريخ 17/10/2017، تعيين السيدة ترايسي باتريسيا شمعون، سفيراً من خارج الملاك،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 888 تاريخ 6/10/2017،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 40 تاريخ 20/7/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

نقلت السفير ترايسي باتريسيا شمعون، السفير من خارج الملاك في الادارة المركزية، وعينت سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى المملكة الاردنية الهاشمية، (مركز شاغر)، على ان تتقاضى السفير شمعون الراتب المقابل لدرجتها في الجدول المخصص لتحويل رواتب وظيفتها (الجدول رقم 14 - الملحق بالقانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017)، مع احتفاظها بحقها في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 2

يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل