إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 3295 تاريخ 27/4/2016 القاضي بتجديد رخصة الشركة المستدعية لإستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية،
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ابناء جوزف ابي سمعان التجارية ش.م.ل، المسجل في قلم المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 20733 تاريخ 4/11/2016، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية، للعام 2017،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة ابناء جوزف ابي سمعان التجارية ش.م.ل، (الكائنة في جونيه - الاوتوستراد - قضاء كسروان) لتعاطي استيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، للعام 2017، شرط أن يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش - أمن داخلي - أمن عام - أمن دولة - جمارك) دون غيرها، وان يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الموانئ البحرية او المطار او الحدود البرية، قبل ادخالها الى الاراضي اللبنانية، ودون ايداعها اية مخازن خاصة.
على الشركة المرخص لها التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2017 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 تشرين الأول 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف