All legislation

مرسوم Decree No. 1722 27/10/2017

رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
1722
Date
27/10/2017
Official Gazette
Issue 51, 02/11/2017, p. 3891
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1722 تاريخ 27/10/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة مجموعة الحمراء ش.م.م، المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 19454 تاريخ 20/10/2016 والمتعلق بطلب اعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لشركة مجموعة الحمرا ش.م.م، تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 3758/ القسم /5/ من منطقة بساتين طرابلس العقارية - قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2017 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف