إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة مجموعة الحمرا ش.م.م، المسجل في قلم المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 19453 تاريخ 20/10/2016، والمتعلق بطلب رخصة استيراد أسلحة وذخائر ومعدات حربية من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات وزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يرخص لشركة مجموعة الحمرا ش.م.م، (الكائنة في منطقة بيروت - الوسط التجاري - شارع ويغان - بناية سميراميس - الطابق الثالث - محافظة مدينة بيروت) تعاطي استيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، شرط ان يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش - أمن داخلي - أمن عام - أمن دولة - جمارك) دون غيرها، وان يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الموانئ البحرية او المطار او الحدود البرية، قبل ادخالها الى الاراضي اللبنانية، ودون ايداعها اية مخازن خاصة.
على الشركة المرخص لها التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2017 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 تشرين الأول 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف