All legislation

مرسوم Decree No. 1732 27/10/2017

تجديد رخصة إستيراد أسلحة وذخائر ومعدات حربية لصالح القوى المسلحة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
1732
Date
27/10/2017
Official Gazette
Issue 51, 02/11/2017, p. 3893-3894
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1732 تاريخ 27/10/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 11447 تاريخ 13/5/2014 القاضي بتجديد رخصة شركة خليل فتال وأولاده ش.م.ل، لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة خليل فتال وأولاده ش.م.ل، المسجل في قلم المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 4188 تاريخ 27/2/2017، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية، للعام 2017،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة خليل فتال وأولاده ش.م.ل، (سن الفيل - الجسر الواطي - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان)، لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، للعام 2017، شرط ان يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش - أمن داخلي - أمن عام - أمن دولة - جمارك) دون غيرها، وان يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الموانئ البحرية او المطار او الحدود البرية، قبل ادخالها الى الاراضي اللبنانية، ودون ايداعها اية مخازن خاصة.

المادة 2

على الشركة المرخص لها التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2017 .

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف