All legislation

مرسوم Decree No. 1734 27/10/2017

ضم بلدية الشيخ عياش الى اتحاد بلديات سهل عكار- محافظة عكار

Type
مرسوم · Decree
Number
1734
Date
27/10/2017
Official Gazette
Issue 51, 02/11/2017, p. 3894-3895
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1734 تاريخ 27/10/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977(قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،

بناء على المرسوم رقم 6911 تاريخ 18/11/2011 (انشاء اتحاد بلديات سهل عكار)،

بناء على قرار بلدية الشيخ عياش رقم 6/ب/ ب تاريخ 8/7/2016،

بناء على قرار اتحاد بلديات سهل عكار رقم 41/م تاريخ 12/7/2016،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ضمت بلدية الشيخ عياش الى اتحاد بلديات سهل عكار محافظة عكار.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق