المادة 1
ضمت بلدية الشيخ عياش الى اتحاد بلديات سهل عكار محافظة عكار.
مرسوم Decree No. 1734 27/10/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977(قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،
بناء على المرسوم رقم 6911 تاريخ 18/11/2011 (انشاء اتحاد بلديات سهل عكار)،
بناء على قرار بلدية الشيخ عياش رقم 6/ب/ ب تاريخ 8/7/2016،
بناء على قرار اتحاد بلديات سهل عكار رقم 41/م تاريخ 12/7/2016،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
ضمت بلدية الشيخ عياش الى اتحاد بلديات سهل عكار محافظة عكار.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق