المادة 1
ضمت بلدية بتعبوره الى اتحاد بلديات الكورة في محافظة لبنان الشمالي.
مرسوم Decree No. 1735 27/10/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977(قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،
بناء على المرسوم رقم 9970 تاريخ 15/4/2003 (انشاء اتحاد بلديات الكورة)،
بناء على قرار بلدية بتعبوره رقم 9/2017 تاريخ 18/2/2017،
بناء على قرار اتحاد بلديات الكورة رقم 12/2017 تاريخ 11/3/2017،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
ضمت بلدية بتعبوره الى اتحاد بلديات الكورة في محافظة لبنان الشمالي.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق