All legislation

مرسوم Decree No. 1735 27/10/2017

ضم بلدية بتعبوره الى اتحاد بلديات الكورة محافظة لبنان الشمالي

Type
مرسوم · Decree
Number
1735
Date
27/10/2017
Official Gazette
Issue 51, 02/11/2017, p. 3895
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1735 تاريخ 27/10/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977(قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،

بناء على المرسوم رقم 9970 تاريخ 15/4/2003 (انشاء اتحاد بلديات الكورة)،

بناء على قرار بلدية بتعبوره رقم 9/2017 تاريخ 18/2/2017،

بناء على قرار اتحاد بلديات الكورة رقم 12/2017 تاريخ 11/3/2017،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ضمت بلدية بتعبوره الى اتحاد بلديات الكورة في محافظة لبنان الشمالي.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق