المادة 1
ضمت بلدية بيت شاما والعقيدية الى اتحاد بلديات غربي بعلبك في محافظة بعلبك الهرمل.
مرسوم Decree No. 1736 27/10/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 15929 تاريخ 13/12/2005 (انشاء اتحاد بلديات غربي بعلبك)،
بناء على قرار بلدية بيت شاما والعقيدية رقم 7 تاريخ 29/6/2016،
بناء على قرار اتحاد بلديات غربي بعلبك رقم 169/ م إ تاريخ 3/8/2016،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
ضمت بلدية بيت شاما والعقيدية الى اتحاد بلديات غربي بعلبك في محافظة بعلبك الهرمل.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق