All legislation

مرسوم Decree No. 1740 27/10/2017

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات - قوى الأمن الداخلي والسجون لعام 2017 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
1740
Date
27/10/2017
Official Gazette
Issue 51, 02/11/2017, p. 3895-3896
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1740 تاريخ 27/10/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية انفاق العام 2012)،

بناء على القانون المعجل النافذ حكماً رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 340.000.000.000 ل.ل.)،

بناء على القانون المعجل رقم 39 تاريخ 24/11/2015 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 4.568.865.980.000 ل.ل. لتغطية بعض حاجات الادارات والمؤسسات العامة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/10/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

8.159.000.000 /ل.ل.

فقط ثمانية مليارات ومائة وتسعة وخمسون مليون ليرة لبنانية.

الى الجزء الأول

الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 3 - قوى الأمن الداخلي والسجون

الوظيفة 1091 - حماية اجتماعية غير مصنفة

البند 15 - منافع اجتماعية

الفقرة 4 - مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام

النبذة 6 - تقديمات مدرسية

8.159.000.000 /ل.ل.

فقط ثمانية مليارات ومائة وتسعة وخمسون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل