المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
900.000.000 /ل.ل.
فقط تسعماية مليون ليرة لبنانية.
الى الجزء الأول
الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 4 - الأمن العام
الوظيفة 731 - الخدمات العامة الخاصة بالاستشفاء العام
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 7 - نفقات استشفاء
النبذة 1 - نفقات استشفاء
50.000.000 /ل.ل.
فقط خمسون مليون ليرة لبنانية.
الوظيفة 1011 - المرض
البند 15 - منافع اجتماعية
الفقرة 4 - مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام
النبذة 8 - نفقات المعالجة في المراكز الطبية المختلفة
200.000.000 /ل.ل.
فقط مائتان مليون ليرة لبنانية.
الوظيفة 1091 - حماية اجتماعية غير مصنفة
البند 15 - منافع اجتماعية
الفقرة 4 - مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام
النبذة 1 - تقديمات مرض وأمومة
500.000.000 /ل.ل.
فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية.
الى الجزء الثاني (أ)
الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 4 - الأمن العام
الوظيفة 360 - التنظيم والأمن العام (غير المصنفة)
البند 228 - صيانة
الفقرة 7 - صيانة تجهيزات للمعلوماتية
النبذة 1 - صيانة تجهيزات للمعلوماتية
150.000.000 /ل.ل.
فقط مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية.
المجموع العام 900.000.000 /ل.ل.
فقط تسعماية مليون ليرة لبنانية.