All legislation

مرسوم Decree No. 1750 27/10/2017

الترخيص بإنشاء فرع في لبنان لجمعية اجنبية بإسم: «التحالف الدولي للصحة والمرأة» {WAHA INTERNATIONAL} مركزه: عاليه

Type
مرسوم · Decree
Number
1750
Date
27/10/2017
Official Gazette
Issue 51, 02/11/2017, p. 3900-3901
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1750 تاريخ 27/10/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الاجنبية،

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 21178 تاريخ 9/11/2016 المتعلق بطلب الترخيص بإنشاء فرع لجمعية اجنبية بإسم: «التحالف الدولي للصحة والمرأة» {WAHA INTERNATIONAL}، مركزه: عاليه،

بناء على موافقة وزارة الخارجية والمغتربين بكتابها رقم 5986/5 تاريخ 22/5/2017،

بناء على موافقة وزارة الصحة العامة بكتابها رقم 25/6 تاريخ 3/12/2016 شرط عدم جواز ممارسة اية مهام صحية او علاجية الا من قبل مهنيين مجاز لهم بالممارسة من وزارة الصحة،

بناء على موافقة المديرية العامة للأمن العام بكتابها رقم 13229 /اع/و/وز تاريخ 18/1/2017،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

بعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/8/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية الاجنبية المسماة:

«التحالف الدولي للصحة والمرأة»

مركزه: عاليه - العقار رقم 6301 - القسم رقم 20 - ملك ناصر نجيب ابو لطيف.

غايته: - تهدف هذه الجمعية الى تحسين الحالة الصحية، خاصة حالة النساء، وذلك بوضع نشاطات طبية في هذه البلدان التي هي قيد التطور ولدى مجتمعات المعرضين للخطر.

على ان يطبق ما ذكر اعلاه وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

ممثل الفرع في لبنان: مالك امين ابو لطيف.

WAHA INTERNATIONAL

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق