All legislation

مرسوم Decree No. 1711 24/10/2017

تصحيح خطأ مادي في المرسوم رقم 1223 تاريخ 8/8/2017 (الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية) (الجامعة اللبنانية الاميركية )

Type
مرسوم · Decree
Number
1711
Date
24/10/2017
Official Gazette
Issue 51, 02/11/2017, p. 3901
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1711 تاريخ 24/10/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 1223 تاريخ 8/8/2017 (الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية)،

بناء على طلب الجامعة اللبنانية الاميركية في بيروت المسجل برقم 5507/2017 تاريخ 24/8/2017 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما تملكه وما تطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الاراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/10/2017،

يرسم ما يأتي

المواد

المادة 1

صححت المادة الأولى من المرسوم رقم 1223 تاريخ 8/8/2017 بحيث تصبح كما يلي:

رخص للجامعة اللبنانية الاميركية في بيروت، بتملك العقارات رقم 3590 - 3811 - 3812 - 3813 - 3814 - 3815 - 3816 - 3817 - 3818 - 3819 - 3820 - 3821 - 3822 - 3823 - 3824 - 3825 - 3826 - 3827 - 3828 - 3829 - 3830 - 3831 - 3832 - 3833 - 3834 - 3835 - 3836 - 3837 - 3838 - 3840 - 3842 - 3843 - 3844 - 3845 - 3846 - 3847 - 3848 - 3849 - 3850 - 3851 - 3852 - 3853 - 3854 - 3855 - 3856 - 3857 - 3858 - 3859 - 3861 - 3862 - 3863 - 3864 - 3865 - 3866 - 3867 - 3868 - 3869 - 3870 - 3871 - 3872 - 3873 - 3874 - 3893 - 3896 - 3898 - 3899 - 3900 - 3901 - 3902 - 3903 - 3906 - 3908 - 3909 - 3911 - 3912 - 3914 - 3915 - 3916 - 3917 - 3918 - 3919 - 3920 - 3922 - 3923 - 3925 - 3926 - 3928 - 3929 - 3930 - 3931 - 3932 - 3935 - 3938 - 3940 - 3942 - 3943 - 3944 - 3945 - 3946 - 3947 - 3948 - 3949 - 3950 - 3951 - 3952 - 3953 - 3954 - 3959 - 3960 - 3961 - 3962 - 3963 - 3964 - 3965 - 3966 - 3967 - 3968 - 3969 - 3970 - 3791 - 3792 - 324 - 2873 - 2879 - 2880 من منطقة بلاط العقارية قضاء جبيل العقارية البالغة مساحتها الاجمالية 143090 م.م. والغاية من التملك هي لأهداف تربوية وتعليمية.

على الجهة المرخص لها ان تقوم بتنفيذ هذا المرسوم في السجل العقاري خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وان تنجز، في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل، تشييد ابنية على العقارات موضوع التملك وتخصيصها في الغاية التي من اجلها منحت الترخيص. كل ذلك تحت طائلة سقوط او الغاء الحق عملاً بأحكام المادتين 10 و11 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل