المادة 1
صححت المادة الأولى من المرسوم رقم 1223 تاريخ 8/8/2017 بحيث تصبح كما يلي:
رخص للجامعة اللبنانية الاميركية في بيروت، بتملك العقارات رقم 3590 - 3811 - 3812 - 3813 - 3814 - 3815 - 3816 - 3817 - 3818 - 3819 - 3820 - 3821 - 3822 - 3823 - 3824 - 3825 - 3826 - 3827 - 3828 - 3829 - 3830 - 3831 - 3832 - 3833 - 3834 - 3835 - 3836 - 3837 - 3838 - 3840 - 3842 - 3843 - 3844 - 3845 - 3846 - 3847 - 3848 - 3849 - 3850 - 3851 - 3852 - 3853 - 3854 - 3855 - 3856 - 3857 - 3858 - 3859 - 3861 - 3862 - 3863 - 3864 - 3865 - 3866 - 3867 - 3868 - 3869 - 3870 - 3871 - 3872 - 3873 - 3874 - 3893 - 3896 - 3898 - 3899 - 3900 - 3901 - 3902 - 3903 - 3906 - 3908 - 3909 - 3911 - 3912 - 3914 - 3915 - 3916 - 3917 - 3918 - 3919 - 3920 - 3922 - 3923 - 3925 - 3926 - 3928 - 3929 - 3930 - 3931 - 3932 - 3935 - 3938 - 3940 - 3942 - 3943 - 3944 - 3945 - 3946 - 3947 - 3948 - 3949 - 3950 - 3951 - 3952 - 3953 - 3954 - 3959 - 3960 - 3961 - 3962 - 3963 - 3964 - 3965 - 3966 - 3967 - 3968 - 3969 - 3970 - 3791 - 3792 - 324 - 2873 - 2879 - 2880 من منطقة بلاط العقارية قضاء جبيل العقارية البالغة مساحتها الاجمالية 143090 م.م. والغاية من التملك هي لأهداف تربوية وتعليمية.
على الجهة المرخص لها ان تقوم بتنفيذ هذا المرسوم في السجل العقاري خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وان تنجز، في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل، تشييد ابنية على العقارات موضوع التملك وتخصيصها في الغاية التي من اجلها منحت الترخيص. كل ذلك تحت طائلة سقوط او الغاء الحق عملاً بأحكام المادتين 10 و11 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.