All legislation

مرسوم Decree No. 1712 25/10/2017

فتح اعتماد اضافي في موازنات الإدارات وبعض المؤسسات العامة لعام 2017 لتغطية كلفة إعطاء زيادة غلاء معيشة وتحويل سلاسل الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام

Type
مرسوم · Decree
Number
1712
Date
25/10/2017
Official Gazette
Issue 51, 02/11/2017, p. 3902-3913
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1712 تاريخ 25/10/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 لا سيما المادة 20 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء العدل، الخارجية والمغتربين، الداخلية والبلديات، الأشغال العامة والنقل، الدفاع الوطني، التربية والتعليم العالي، الصحة العامة، الاقتصاد والتجارة، الزراعة، الاتصالات، العمل، الاعلام، الطاقة والمياه، السياحة، الثقافة، البيئة، المهجرين، الشباب والرياضة، الشؤون الاجتماعية، الصناعة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/10/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يفتح اعتماد اضافي في الجزء الأول من موازنة الادارات وبعض المؤسسات العامة لعام 2017 بقيمة 733.385.602.222 ل.ل (فقط سبعماية وثلاثة وثلاثون ملياراً وثلاثماية وخمسة وثمانون مليوناً وستماية وألفان ومائتان واثنان وعشرون ليرة لبنانية) لتغطية رفع الحد الادنى للرواتب والاجور واعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين والمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والاسلاك العسكرية وفقاً للجدول التالي:

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

المادة 2

يغطى الاعتماد الاضافي المفتوح بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم بزيادة تقديرات الواردات لعام 2017 وذلك وفقا لما يلي:

171،500،000،000 ل.ل. الواردات العادية

561،885،602،222 ل.ل. القروض الداخلية (56101 سندات خزينة داخلية)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

733،385،602،222

فقط سبعماية وثلاثة وثلاثون مليارا وثلاثماية وخمسة وثمانون مليونا وستماية والفان ومائتان واثنان وعشرون ليرة لبنانية.

وفقا لما يلي:

الواردات العادية

الواردات الاستثنائية:

قسم الواردات

الجزء 2 الواردات الاستثنائية

الباب 5 القروض

الفصل 56 القروض الداخلية

البند 561 سندات خزينة داخلية

الفقرة 56101 القروض الداخلية /561،885،602،222/ ل.ل.

فقط خمسماية وواحد وستون مليارا وثمانماية وخمسة وثمانون مليونا وستماية والفان ومائنان واثنا وعشرون ليرة لبنانية.

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المهجرين الامضاء: طلال أرسلان وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حاصباني وزير الشباب والرياضة الامضاء: محمد فنيش وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الزراعة الامضاء: غازي زعيتر وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير العمل الامضاء: محمد كبارة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير البيئة الامضاء: طارق الخطيب وزير الثقافة الامضاء: غطاس خوري وزير الاتصالات الامضاء: جمال الجراح وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: بيار بو عاصي وزير الاعلام الامضاء: ملحم الرياشي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: رائد خوري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل وزير السياحة الامضاء: أواديس كدنيان رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري