All legislation

مرسوم Decree No. 1745 27/10/2017

نقل اعتماد من احتياطي موازنة مديرية اليانصيب الوطني لعام 2017 (موازنة ملحقة) على أساس القاعدة الاثنتي عشرية لتغطية كلفة اعطاء سلفة غلاء معيشة وتحويل سلاسل الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام

Type
مرسوم · Decree
Number
1745
Date
27/10/2017
Official Gazette
Issue 51, 02/11/2017, p. 3913-3914
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1745 تاريخ 27/10/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية انفاق العام 2012)،

بناء على القانون رقم 76 تاريخ 27/10/2016 (فتح اعتماد اضافي في موازنة الادارات ذات الموازنات الملحقة قدره 235.697.260.800 ل.ل. لتغطية بعض حاجات الادارات ذات الموازنات الملحقة لعام 2016)،

بناء على القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 لا سيما المادة 20 منه،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/10/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي موازنة مديرية اليانصيب الوطني لعام 2017 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 108 - مديرية اليانصيب الوطني

الفصل 4 - احتياطي الموازنة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 15 - منافع اجتماعية

الفقرة 9 - تقديمات اخرى

النبذة 1 - احتياطي للعطاءات

/71.440.000 /ل.ل.

فقط واحد وسبعون مليوناً وأربعماية وأربعون ألف ليرة لبنانية.

الى الجزء الأول

الباب 108 - مديرية اليانصيب الوطني

الفصل 1 - مديرية اليانصيب الوطني

الوظيفة 123 - شؤون الموازنة والشؤون المالية

البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 1 - مخصصات ورواتب

النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين

/55.000.000/ ل.ل.

فقط خمسة وخمسون مليوناً ليرة لبنانية.

الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين

النبذة 1 - رواتب المتعاقدين

/16.440.000/ ل.ل.

فقط ستة عشر مليوناً وأربعماية وأربعون ألف ليرة لبنانية.

المجموع العام: /71.440.000/ ل.ل.

فقط واحد وسبعون مليوناً وأربعماية وأربعون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل