المادة 1
الغي القسم من تخطيط الساحة العامة المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 كذلك صدقت وصلة التخطيط المبينه باللون الاصفر على ذات الخريطة وذلك في منطقة غزير العقارية (قضاء: كسروان محافظة جبل لبنان).
مرسوم Decree No. 1689 24/10/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 16320 تاريخ 6/2/2006 (تصديق والغاء تخطيطات وتصديق ساحات عامة في منطقة غزير العقارية - قضاء كسروان)،
بناء على قرار بلدية غزير رقم 73 تاريخ 28/9/2016،
بناء على موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني بالمحضر رقم - 7 - تاريخ 5/4/2017،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يلي:
الغي القسم من تخطيط الساحة العامة المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 كذلك صدقت وصلة التخطيط المبينه باللون الاصفر على ذات الخريطة وذلك في منطقة غزير العقارية (قضاء: كسروان محافظة جبل لبنان).
تسجل اشارة التخطيط المصدق بالمادة الأولى اعلاه على صحيفة العقار رقم 79 منطقة غزير العقارية، وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقار الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة كذلك، ترفع اشارة التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 16320 تاريخ 6/2/2006 جزئياً عن ذات العقار رقم 79 منطقة غزير العقارية وذلك بناءً لطلب الادارة المختصة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس