All legislation

مرسوم Decree No. 1689 24/10/2017

الغاء قسم من تخطيط ساحة عامة وتصديق وصلة تخطيط في منطقة غزيرالعقارية (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
1689
Date
24/10/2017
Official Gazette
Issue 51, 02/11/2017, p. 3914-3915
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1689 تاريخ 24/10/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 16320 تاريخ 6/2/2006 (تصديق والغاء تخطيطات وتصديق ساحات عامة في منطقة غزير العقارية - قضاء كسروان)،

بناء على قرار بلدية غزير رقم 73 تاريخ 28/9/2016،

بناء على موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني بالمحضر رقم - 7 - تاريخ 5/4/2017،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يلي:

المواد

المادة 1

الغي القسم من تخطيط الساحة العامة المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 كذلك صدقت وصلة التخطيط المبينه باللون الاصفر على ذات الخريطة وذلك في منطقة غزير العقارية (قضاء: كسروان محافظة جبل لبنان).

المادة 2

تسجل اشارة التخطيط المصدق بالمادة الأولى اعلاه على صحيفة العقار رقم 79 منطقة غزير العقارية، وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقار الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة كذلك، ترفع اشارة التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 16320 تاريخ 6/2/2006 جزئياً عن ذات العقار رقم 79 منطقة غزير العقارية وذلك بناءً لطلب الادارة المختصة.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس