المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
69.993.000 /ل.ل.
فقط تسعة وستون مليوناً وتسعماية وثلاثة وتسعون ألف ليرة لبنانية.
الى الجزء الأول
الباب 9 - وزارة الأشغال العامة والنقل
الفصل 2 - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية
الوظيفة 4512 - أشغال الطرق
البند 12 - خدمات استهلاكية
الفقرة 1 - ايجارات وخدمات مشتركة
النبذة 1 - ايجارات مكاتب وصيانتها
69.993.000 /ل.ل.
لدفع مستحقات بدل ايجار المبنى القائم على العقار رقم 3614 المصيطبة المستأجر لصالح مديرية المباني من العام 2004 ولغاية العام 2016 باستثناء العام 2012 .
فقط تسعة وستون مليوناً وتسعماية وثلاثة وتسعون ألف ليرة لبنانية.