All legislation

مرسوم Decree No. 1747 27/10/2017

قبول هبة مقدمة من فريق تدريب أميركي لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
1747
Date
27/10/2017
Official Gazette
Issue 51, 02/11/2017, p. 3918
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1747 تاريخ 27/10/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/10/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة المقدمة من فريق تدريب أميركي لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وهي عبارة عن آلية فان مقفل نوع Citroen Jumper موديل 2016 ورقم هيكلها VF7YEZMFCG2A85334، وتقدر قيمتها بحوالي /19.604.000/ ل.ل (فقط تسعة عشر مليوناً وستماية وأربعة آلاف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل