المادة 1
يُنشأ في بلدية البيرة، محافظة عكار، معهد فني تابع لوزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني باسم «معهد البيرة الفني».
مرسوم Decree No. 1690 24/10/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على المرسوم رقم 9404 تاريخ 4/5/1962 وتعديلاته (تنظيم المدارس الرسمية للتعليم المهني)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 وتعديلاته (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على كتاب رئيس بلدية البيرة المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت الرقم 10567/6 تاريخ 27/9/2017 المتضمن طلب انشاء معهد فني في بلدة البيرة محافظة عكار،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
يُنشأ في بلدية البيرة، محافظة عكار، معهد فني تابع لوزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني باسم «معهد البيرة الفني».
يخضع المعهد المنشأ بموجب هذا المرسوم للاحكام التنظيمية النافذة التي ترعى المعاهد الفنية الرسمية.
يُحدد تاريخ بدء التدريس في المعهد المذكور،بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني.
يُنشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده