All legislation

مرسوم Decree No. 1692 24/10/2017

الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «مركز فورماتيك للتدريب - بيروت» في الاشرفية (بيروت)

Type
مرسوم · Decree
Number
1692
Date
24/10/2017
Official Gazette
Issue 51, 02/11/2017, p. 3919-3920
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1692 تاريخ 24/10/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على الاستدعاءين المقدمين من السيد انطوان ايلي عون والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت الارقام 2000/6 تاريخ 17/2/2010 و6739/6 تاريخ 22/6/2013 و2653/6 تاريخ 18/2/2017 والمتضمن

ين طلب الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في الاشرفية (بيروت) بإسم «مركز فورماتيك للتدريب - بيروت)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد انطوان ايلي عون المولود سنة 1955 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «مركز فورماتيك للتدريب - بيروت» القائمة على القسمين 55/ B و 62/ B من العقار رقم 5205 من منطقة الاشرفية العقارية (بيروت) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

أُنشئت في المدرسة المذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية:

الاختصاص

تركيب وصيانة اجهزة الكمبيوتر

الطباعة على الكمبيوتر

لغات الكمبيوتر

تصميم المواقع والصفحات الالكترونية

ربط شبكات الكمبيوتر

التدريب على ادارة المعلومات والبيانات الالكترونية

رسم هندسي على الكمبيوتر - أوتوكاد

محاسب عام

تدريب على ادارة اعمال المكاتب

تدريب على ادارة التنمية البشرية

مهارات القيادة الادارية

مهارات خدمة الزبائن

مهارات التسويق والمبيعات

التدريب على وسائل التواصل الاجتماعي

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده