إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على الاستدعاءين المقدمين من السيد انطوان ايلي عون والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت الارقام 2000/6 تاريخ 17/2/2010 و6739/6 تاريخ 22/6/2013 و2653/6 تاريخ 18/2/2017 والمتضمن
ين طلب الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في الاشرفية (بيروت) بإسم «مركز فورماتيك للتدريب - بيروت)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
رخص للسيد انطوان ايلي عون المولود سنة 1955 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «مركز فورماتيك للتدريب - بيروت» القائمة على القسمين 55/ B و 62/ B من العقار رقم 5205 من منطقة الاشرفية العقارية (بيروت) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
أُنشئت في المدرسة المذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية:
الاختصاص
تركيب وصيانة اجهزة الكمبيوتر
الطباعة على الكمبيوتر
لغات الكمبيوتر
تصميم المواقع والصفحات الالكترونية
ربط شبكات الكمبيوتر
التدريب على ادارة المعلومات والبيانات الالكترونية
رسم هندسي على الكمبيوتر - أوتوكاد
محاسب عام
تدريب على ادارة اعمال المكاتب
تدريب على ادارة التنمية البشرية
مهارات القيادة الادارية
مهارات خدمة الزبائن
مهارات التسويق والمبيعات
التدريب على وسائل التواصل الاجتماعي
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 تشرين الأول 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: مروان حماده