إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 البند - ب - من المادة السادسة،
بناء على المرسوم رقم 6464 تاريخ 6/10/2011 المتضمن الاجازة للسيد طلال محمد حسن فرحات المولود عام 1948 في ميس الجبل (قضاء مرجعيون) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي، والمتوسط، والثانوي، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة، على عقار غير ممسوح من منطقة ميس الجبل (قضاء مرجعيون) بإسم مدرسة الميادين،
بناء على الاستدعاء رقم 5980/12 تاريخ 5/10/2016 والمتضمن طلب تجديد مرسوم اجازة المدرسة المذكورة بسبب مضي اكثر من خمس سنوات على اعطائها الاجازة وعدم حصولها على الترخيص بمباشرة التدريس وذلك لعدم الانتهاء من تشييد المبنى المدرسي بسبب الاوضاع الاستثنائية لقرب بلدة ميس الجبل من الحدود اللبنانية الفلسطينية،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد للأسباب المذكورة اعلاه، ولمرة واحدة فقط واخيرة لمدة خمس سنوات المرسوم رقم 6464 تاريخ 6/10/2011 المتضمن الاجازة للسيد طلال محمد حسن فرحات المولود عام 1948 في ميس الجبل (قضاء مرجعيون) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي،
والمتوسط، والثانوي، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة، على عقار غير ممسوح من منطقة ميس الجبل (قضاء مرجعيون) بإسم «مدرسة الميادين» وتسقط الاجازة بفتح المدرسة نهائياً في حال عدم حصول صاحبها على قرار الترخيص بمباشرة التدريس خلال مدة التجديد المذكورة. لا يحق للمدرسة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة بفتحها نهائياً في حال عدم حصول صاحبها على هذا القرار خلال مدة التجديد.
يُنشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 تشرين الأول 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: مروان حماده