All legislation

مرسوم Decree No. 1719 27/10/2017

انشاء معهد فني بإسم «معهد بوداي الفني الرسمي» في بلدة بوداي محافظة بعلبك الهرمل

Type
مرسوم · Decree
Number
1719
Date
27/10/2017
Official Gazette
Issue 51, 02/11/2017, p. 3922
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1719 تاريخ 27/10/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على المرسوم رقم 9404 تاريخ 4/5/1962 وتعديلاته (تنظيم المدارس الرسمية للتعليم المهني)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 وتعديلاته (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على كتاب رئيس بلدية بوداي - العلاق المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت الرقم 6856/6 تاريخ 12/5/2017 المتضمن طلب انشاء معهد فني في بلدة بوداي محافظة بعلبك الهرمل،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُنشأ في بلدة بوداي قضاء بعلبك محافظة بعلبك الهرمل، معهد فني تابع لوزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني بإسم «معهد بوداي الفني الرسمي».

المادة 2

يخضع المعهد المنشأ بموجب هذا المرسوم للاحكام التنظيمية النافذة التي ترعى المعاهد الفنية الرسمية.

المادة 3

يُحدد تاريخ بدء التدريس في المعهد المذكور، بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده