All legislation

مرسوم Decree No. 1725 27/10/2017

اجازة بفتح مدرسة خاصة في عين الذهب (قضاء عكار) (باسم مدرسة عالم التميز الإسلامية،)

Type
مرسوم · Decree
Number
1725
Date
27/10/2017
Official Gazette
Issue 51, 02/11/2017, p. 3922-3923
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1725 تاريخ 27/10/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد يوسف احمد حمود والمسجل بالرقم 2481/12 تاريخ 21/3/2017 المتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في عين الذهب (قضاء عكار) باسم مدرسة عالم التميز الإسلامية،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز للسيد يوسف احمد حمود المولود عام 1984 في دنبو (قضاء عكار) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط، خارجية، مختلطة، شتائية، نهارية، مع حق التدريس صيفاً على عقار غير ممسوح من منطقة عين الذهب العقارية (قضاء عكار) باسم مدرسة عالم التميز الإسلامية.

لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي. وتسقط الاجازة حكماً اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده