All legislation

مرسوم Decree No. 1726 27/10/2017

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في قبعيت (قضاء عكار) باسم «أجيال»،

Type
مرسوم · Decree
Number
1726
Date
27/10/2017
Official Gazette
Issue 51, 02/11/2017, p. 3923
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1726 تاريخ 27/10/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد عبد الرزاق خضر المسجل بالرقم 7726/12 تاريخ 7/11/2015 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في قبعيت (قضاء عكار) باسم «أجيال»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز للسيد محمد عبد الرزاق خضر المولود عام 1982 في قبعيت فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي، والمتوسط، والثانوي، ولتعليم اللغات، والتقوية في بعض المواد، ولتعليم الكمبيوتر، والموسيقى، والرسم، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة، على عقار غير ممسوح من منطقة قبعيت العقارية (قضاء عكار) باسم «أجيال».

لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده