All legislation

مرسوم Decree No. 1727 27/10/2017

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في بعلبك (قضاء بعلبك) باسم «ثانوية قمم»،

Type
مرسوم · Decree
Number
1727
Date
27/10/2017
Official Gazette
Issue 51, 02/11/2017, p. 3923
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1727 تاريخ 27/10/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسين محمد يزبك والمسجل بالرقم 1442/12 تاريخ 10/2/2017 المتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في بعلبك (قضاء بعلبك) باسم «ثانوية قمم»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

اجيز للسيد حسين محمد يزبك المولود عام 1973 في نحلة (قضاء بعلبك) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي، والمتوسط، والثانوي، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً خارجية، مختلطة، على العقار رقم /453/ من منطقة بعلبك العقارية (قضاء بعلبك) باسم «ثانوية قمم».

لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده