إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 2789 تاريخ 3/11/2009 ورقم 6807 تاريخ 15/11/2011 ورقم 10856 تاريخ 18/11/2013 ورقم 2764 تاريخ 10/2/2016 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء المعهد الفني العالي الخاص في النبطيه (قضاء النبطيه) باسم «معهد أمجاد للابداع المهني - الفرع الثاني - النبطيه»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين أحمد حسين الموسوي وحسن محمد احمد والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6091/6 تاريخ 22/4/2017 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصين وإلغاء واحد في «معهد أمجاد للابداع المهني - الفرع الثاني - النبطيه»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
رُخص للسيد احمد حسين الموسوي المولود سنة 1985 والسيد حسن محمد احمد المولود سنة 1983 إنشاء اختصاصين والغاء اختصاص آخر في المعهد الفني العالي الخاص بإسم «معهد أمجاد للإبداع المهني - الفرع الثاني - النبطيه» القائم على العقار رقم 552 (القسمين 3 و4) ورقم 553 (الاقسام 4 - 5 - 6) من منطقة النبطيه العقارية (قضاء النبطيه) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
يسدي المعهد التعليم الفني في اختصاصين يؤديان لنيل الشهادات الرسمية وهما:
الاختصاص
المستوى
الشهادة
تكنولوجيا وتقنيات النفط والغاز
الأطر العليا
الاجازة الفنية
تكنولوجيا وتقنيات النفط والغاز
الأطر الوسطى
الامتياز الفني
ألغي في المعهد المذكور اختصاص يؤدي لنيل الشهادة الرسمية وهو:
الاختصاص
المستوى
الشهادة
المعلوماتية الادارية
الأطر العليا
الاجازة الفنية
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 تشرين الأول 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: مروان حماده