All legislation

مرسوم Decree No. 1728 27/10/2017

الترخيص بإنشاء اختصاصين والغاء اختصاص واحد في معهد فني عالٍ في النبطية «قضاء النبطية» بإسم «معهد أمجاد للإبداع المهني - الفرع الثاني - النبطية

Type
مرسوم · Decree
Number
1728
Date
27/10/2017
Official Gazette
Issue 51, 02/11/2017, p. 3924-3925
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1728 تاريخ 27/10/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 2789 تاريخ 3/11/2009 ورقم 6807 تاريخ 15/11/2011 ورقم 10856 تاريخ 18/11/2013 ورقم 2764 تاريخ 10/2/2016 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء المعهد الفني العالي الخاص في النبطيه (قضاء النبطيه) باسم «معهد أمجاد للابداع المهني - الفرع الثاني - النبطيه»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين أحمد حسين الموسوي وحسن محمد احمد والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6091/6 تاريخ 22/4/2017 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصين وإلغاء واحد في «معهد أمجاد للابداع المهني - الفرع الثاني - النبطيه»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رُخص للسيد احمد حسين الموسوي المولود سنة 1985 والسيد حسن محمد احمد المولود سنة 1983 إنشاء اختصاصين والغاء اختصاص آخر في المعهد الفني العالي الخاص بإسم «معهد أمجاد للإبداع المهني - الفرع الثاني - النبطيه» القائم على العقار رقم 552 (القسمين 3 و4) ورقم 553 (الاقسام 4 - 5 - 6) من منطقة النبطيه العقارية (قضاء النبطيه) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

يسدي المعهد التعليم الفني في اختصاصين يؤديان لنيل الشهادات الرسمية وهما:

الاختصاص

المستوى

الشهادة

تكنولوجيا وتقنيات النفط والغاز

الأطر العليا

الاجازة الفنية

تكنولوجيا وتقنيات النفط والغاز

الأطر الوسطى

الامتياز الفني

المادة 3

ألغي في المعهد المذكور اختصاص يؤدي لنيل الشهادة الرسمية وهو:

الاختصاص

المستوى

الشهادة

المعلوماتية الادارية

الأطر العليا

الاجازة الفنية

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده