إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/10/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة المقدمة من السفارة الاميركية في لبنان من خلال جمعية لبنانيون، لصالح وزارة الصحة العامة، وهي عبارة عن مشروع خدماتي يتضمن تصميماً لتطبيق إلكتروني ومكننة لمئة معاملة صحية، ودورات تدريبية لموظفي الوزارة لتمكينهم من انجاز المعاملات الكترونياً.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 تشرين الأول 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الصحة العامة
الامضاء: غسان حاصباني
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل