المادة 1
قُبلت الهبة المقدمة من شركة بروميد ش.م.ل» لصالح وزارة الصحة العامة وهي عبارة عن /1500/ علبة من مستحضر kolbet لتوزع عبر مركز توزيع الادوية للمرضى المحتاجين.
مرسوم Decree No. 1749 27/10/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة إلى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/10/2017،
يرسم ما يأتي:
قُبلت الهبة المقدمة من شركة بروميد ش.م.ل» لصالح وزارة الصحة العامة وهي عبارة عن /1500/ علبة من مستحضر kolbet لتوزع عبر مركز توزيع الادوية للمرضى المحتاجين.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حاصباني وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل