All legislation

مرسوم Decree No. 1749 27/10/2017

قبول هبة مقدمة من شركة «بروميد ش.م.ل» لصالح وزارة الصحة العامة - مركز توزيع الأدوية

Type
مرسوم · Decree
Number
1749
Date
27/10/2017
Official Gazette
Issue 51, 02/11/2017, p. 3925-3926
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1749 تاريخ 27/10/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة إلى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/10/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة المقدمة من شركة بروميد ش.م.ل» لصالح وزارة الصحة العامة وهي عبارة عن /1500/ علبة من مستحضر kolbet لتوزع عبر مركز توزيع الادوية للمرضى المحتاجين.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حاصباني وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل