المادة 1
تعتبر الأشغال العائدة لمشروع (تعديل المرسوم رقم 1150 تاريخ 20/10/1983 والعائد لمشروع (تموين بعض قرى قضاء جبيل بمياه الشرب - إنشاء خزان سعة 50 م3 في بلدة الخاربة) وإضافة استملاكات للمواقع الجديدة - المعدلة) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 1688 24/10/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية والعائد لمشروع (تعديل المرسوم رقم 1150 تاريخ 20/10/1983 والعائد (لمشروع تموين بعض قرى قضاء جبيل بمياه الشرب - إنشاء خزان سعة 50 م3 في بلدة الخاربة) وإضافة استملاكات للمواقع الجديدة - المعدلة)،
بناء على طلب اصحاب العلاقة المسجل لدى قلم المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية بالرقم 2906/2017 تاريخ 24/4/2017،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
تعتبر الأشغال العائدة لمشروع (تعديل المرسوم رقم 1150 تاريخ 20/10/1983 والعائد لمشروع (تموين بعض قرى قضاء جبيل بمياه الشرب - إنشاء خزان سعة 50 م3 في بلدة الخاربة) وإضافة استملاكات للمواقع الجديدة - المعدلة) من المنافع العامة.
تستملك كامل مساحة العقارين رقم 159 ورقم 160 من منطقة الخاربة العقارية - قضاء جبيل للأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقاً للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل