All legislation

مرسوم Decree No. 1738 27/10/2017

اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه عام) لحساب املاك الدولة الخصوصية واستبداله بقناة خرسانية حديثة في منطقة رحبة العقارية قضاء عكار - محافظة عكار

Type
مرسوم · Decree
Number
1738
Date
27/10/2017
Official Gazette
Issue 51, 02/11/2017, p. 3927-3928
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 1738 تاريخ 27/10/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 23/10/2015 والمسجل بالرقم 5911/2015 من السيد خالد عبود شدراوي بالوكالة عن السيدة وفاء مفيد القرعان مالكة العقارين رقم 711 و712 من منطقة رحبة العقارية - قضاء عكار والمتضمن طلبه اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه عام) الكائن بين حدود العقارين المذكورين اعلاه والاستعاضة عنه بقناة خرسانية حديثة ضمن حدود العقار رقم 711 من نفس المنطقة العقارية،

بناء على التنازل عن القسم المحدث دون مقابل لصالح الاملاك العامة المسجل لدى الكاتبة العدل في حلبا الاستاذة سوزان رياض منصور رقم 7045/2016،

بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 5911/2015 تاريخ 20/3/2017،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ضم دون بدل الى الاملاك العمومية النهرية القسم المبين باللون الازرق من العقار رقم 711 من منطقة رحبة العقارية - قضاء عكار والمحدد بالاحرف (ه - و - ز - ح - ط - ي - ك - أ - ه) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والبالغة مساحته 37 م2 (سبعة وثلاثون متراً مربعاً تقريباً) ليشكل قسماً متمماً لمجرى المياه بدلاً من القسم المبين باللون الاحمر والمشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من مجرى المياه الكائن بين العقارين رقم 711 و712 من منطقة رحبة العقارية والمبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم البالغة مساحته 27 م2 (سبعة وعشرون متراً مربعاً تقريباً) ليصار الى بيعه وفقاً للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 3

على طالب الاسقاط القيام بالاعمال التالية:

أ - انشاء قناة خرسانية حديثة ضمن حدود العقار رقم 711 موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم تؤمن سيلان المياه فيها بصورة طبيعية وفقاً للخريطة المرفقة.

ب - اظهار حدود قسمي المجرى الحالي والمحدث موضوع المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم عن طريق الدوائر المختصة لتحديد مساحتيهما نهائياً.

ج - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة الى تحوير مجرى المياه.

المادة 4

يبقى طالب الاسقاط مسؤولاً عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال او بعدها وعن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط والتحوير وان حقوق الغير محفوظة حتماً ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية.

المادة 5

لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان يقوم طالب الاسقاط بجميع الاعمال الفنية وتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في قسم المجرى المحدث موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم بإشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية الفني المباشر.

المادة 6

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل