All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2244 24/10/2017

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الفكر الإبداعي» مركزها: رأس المتن - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2244
Date
24/10/2017
Official Gazette
Issue 51, 02/11/2017, p. 3930-3931
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2244 تاريخ 24/10/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الفكر الإبداعي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10000 تاريخ 11/5/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية الفكر الإبداعي»

مركزها: رأس المتن - الشارع العام - العقار رقم 945 - القسم رقم 4 - ملك سليم نبا - قضاء بعبدا.

غايتها: - تسعى جمعية الفكر الإبداعي الى تعزيز الإبداع الفني والفكري في مختلف مجالاته، كما تسعى الى رفع مستوى الفنون على اشكالها والمساهمة في نشرها للوصول الى اكبر شريحة من المجتمع اللبناني ولتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه تقوم الجمعية:

1 - تنظيم وإقامة نشاطات ثقافية، سياحية، اجتماعية، تربوية، بيئية وإنمائية.

2 - تفعيل السياحة وإقامة المهرجانات والمعارض وتعزيز دور الفن والارتقاء به.

3 - التوعية الزراعية للحفاظ على الطبيعة وتربية النحل والتنمية المستدامة.

4 - تقوية قدرات ومهارات الشباب من خلال دورات تدريبية.

5 - تعزيز دور المبدعين للحفاظ على الإرث الثقافي والفكري والفني والحرفي في مجتمعنا.

6 - القيام بالأعمال الخيرية ومساعدة المحتاجين.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

صلاح سليم نبا

اكرم فهد المشطوب

زاهر مونيف بو رسلان

ايمن نجيب صالحه

جابر نجيب صالحه

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد صلاح سليم نبا.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الاول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق