All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2256 25/10/2017

تأسيس جمعية بإسم:«جمعية تربية الطيور في لبنان» مركزها: حارة حريك - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2256
Date
25/10/2017
Official Gazette
Issue 51, 02/11/2017, p. 3932-3933
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2256 تاريخ 25/10/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية تربية الطيور في لبنان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8972 تاريخ 27/4/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية تربية الطيور في لبنان»

مركزها: حارة حريك - شارع عبد النور - العقار رقم 959 - ملك يوسف فايز الرهاوي - الطابق الارضي - قضاء بعبدا.

غايتها: 1 - العمل على تطوير المهارات التربوية في هذا المجال لدى الاعضاء والعمل على تطوير الإنتاج المحلي وتوزيعه.

2 - اقامة المعارض والمسابقات من خلال التعاون والتنسيق مع نخبة من الخبراء والحكام الدوليين، وتقديم العون للهواة والمربين.

3 - إعطاء النصائح العلاجية من خلال خبراء في هذا المجال.

4 - توفير حلقات الأرجل لطيور المنتسبين الى الجمعية في كل عام، بحيث يكون محفورا عليها الرمز ورقم المربي في الجمعية ورقم الطائر وسنة الإنتاج.

5 - تبادل الخبرات والمهارات مع الجمعيات العربية والاجنبية.

6 - إقامة ندوات ومحاضرات متعلقة بطيور الزينة من اجل رفع مستوى التربية في لبنان في مجال علم الطيور لمجاراة المربين والجمعيات العالمية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

فضل يوسف سكاف

انطوان جوزف الاشقر

فارس يوسف ابو رسلان

وسام سعد الله مزهر

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وسام سعد الله مزهر

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تشرين الاول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق