المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«أسرة الجامعة الخيرية الثقافية الإجتماعية»
مركزها: الغبيري - نزلة السلطان ابراهيم - العقار رقم 6324 - القسم رقم 17 - بناية لاند ترايد - الطابق الثالث - قضاء بعبدا.
غايتها: - المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بمختلف اشكالها لا سيما التنمية البشرية ومحاربة التخلف.
-المساهمة في تنمية القدرات الإجتماعية لدى المشتركين والمنتسبين وأسرهم.
-المساهمة في تأمين المنح للطلاب وتأمين اماكن سكن لائقة لهم.
-المساهمة في الأعمال الخيرية والإنسانية على كافة اشكالها وانواعها ومساعدة الايتام والمعوزين وإقامة الحفلات لهم.
-المساهمة في نشر العمل الخيري التطوعي وتعزيز مفهوم المجتمع المدني.
-المساهمة في تأمين الرعاية الصحية والإجتماعية للمحتاجين.
-المساهمة في نشر ثقافة الحقوق الإنسانية.
-المساهمة في إعداد وتنفيذ دراسات وتقارير وبرامج تدريبية خاصة بما تقدم.
-المساهمة في إقامة علاقات التعاون مع مختلف الجهات المعنية بمجال عمل الجمعية محليا وإقليميا ودوليا.
-المساهمة في تنظيم المؤتمرات والطاولات المستديرة وورش العمل وإصدار المنشورات والدوريات والكتب المتعلقة بتعميق المعرفة في مجال العمل الاجتماعي الإنساني والقيام بالنشاطات الاجتماعية والتربوية والثقافية والعلمية لتحقيق اهداف الجمعية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
هشام سمير عضاضه
محمد احمد غدار
اميل نجيب صباغ
بسام محمد سلام
محمد محمود الاحمر
وفيق محمد كعور
ربيع احمد بركات
محمد عمر علي القاطرجي
اسامة محمد حسن فقيه
فادي علي مزهر
نبيل شاهين حماده
جورج يوسف الجردي
عباس عبد الحليم الحريري
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عباس عبد الحليم حريري