All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2257 25/10/2017

تأسيس جمعية بإسم:«أسرة الجامعة الخيرية الثقافية الإجتماعية» مركزها: الغبيري - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2257
Date
25/10/2017
Official Gazette
Issue 51, 02/11/2017, p. 3933-3934
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2257 تاريخ 25/10/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «اسرة الجامعة الخيرية الثقافية الإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19435 تاريخ 19/10/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«أسرة الجامعة الخيرية الثقافية الإجتماعية»

مركزها: الغبيري - نزلة السلطان ابراهيم - العقار رقم 6324 - القسم رقم 17 - بناية لاند ترايد - الطابق الثالث - قضاء بعبدا.

غايتها: - المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بمختلف اشكالها لا سيما التنمية البشرية ومحاربة التخلف.

-المساهمة في تنمية القدرات الإجتماعية لدى المشتركين والمنتسبين وأسرهم.

-المساهمة في تأمين المنح للطلاب وتأمين اماكن سكن لائقة لهم.

-المساهمة في الأعمال الخيرية والإنسانية على كافة اشكالها وانواعها ومساعدة الايتام والمعوزين وإقامة الحفلات لهم.

-المساهمة في نشر العمل الخيري التطوعي وتعزيز مفهوم المجتمع المدني.

-المساهمة في تأمين الرعاية الصحية والإجتماعية للمحتاجين.

-المساهمة في نشر ثقافة الحقوق الإنسانية.

-المساهمة في إعداد وتنفيذ دراسات وتقارير وبرامج تدريبية خاصة بما تقدم.

-المساهمة في إقامة علاقات التعاون مع مختلف الجهات المعنية بمجال عمل الجمعية محليا وإقليميا ودوليا.

-المساهمة في تنظيم المؤتمرات والطاولات المستديرة وورش العمل وإصدار المنشورات والدوريات والكتب المتعلقة بتعميق المعرفة في مجال العمل الاجتماعي الإنساني والقيام بالنشاطات الاجتماعية والتربوية والثقافية والعلمية لتحقيق اهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

هشام سمير عضاضه

محمد احمد غدار

اميل نجيب صباغ

بسام محمد سلام

محمد محمود الاحمر

وفيق محمد كعور

ربيع احمد بركات

محمد عمر علي القاطرجي

اسامة محمد حسن فقيه

فادي علي مزهر

نبيل شاهين حماده

جورج يوسف الجردي

عباس عبد الحليم الحريري

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عباس عبد الحليم حريري

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تشرين الاول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق