All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2258 25/10/2017

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 1624 تاريخ 13/11/2008 للجمعية المسماة: «شباب من أجل التنمية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2258
Date
25/10/2017
Official Gazette
Issue 51, 02/11/2017, p. 3934-3935
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2258 تاريخ 25/10/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1624 تاريخ 13/11/2008،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «شباب من اجل التنمية» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16670 تاريخ 23/8/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:

«شباب من أجل التنمية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1624 تاريخ 13/11/2008

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: 1 - انشاء معاهد وبرامج تدريب وتأهيل مهني مع كافة المستويات التعليمية للشباب.

2 - توعية الشباب حول حقوقهم وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة.

3 - تعزيز وتطوير النشاطات الشبابية في المجالات الفنية والثقافية.

4 - توعية المجتمع والشباب حول قضايا (الجندر) وحقوق المرأة وتعزيز مشاركتهن.

5 - السعي لتأمين منح دراسية للطلاب الشباب في المستويات والإختصاصات كافة.

6 - حماية الطفل والحدث من خلال توعيته على خطورة بعض الأعمال التي يقوم بها ومنعه من الإنحراف ليلعب دوره في المجتمع.

7 - الإبتعاد عن العنف الأسري عبر إقامة ندوات وحلقات توعية تهدف الى تغيير المفاهيم الخاطئة حول المرأة وحقوقها ودورها في المجتمع والإضاءة على الدور الرعائي والحمائي للأب في الأسرة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلا من:

1 - إنشاء معاهد وبرامج تدريب وتأهيل مهني مع كافة المستويات التعليمية للشباب.

2 - توعية الشباب حول حقوقهم وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة

3 - تعزيز وتطوير النشاطات الشبابية في المجالات الفنية والثقافية.

4 - توعية المجتمع والشباب حول قضايا (الجندر) وحقوق المرأة وتعزيز مشاركتهن.

5 - السعي لتأمين منح دراسية للطلاب الشباب في المستويات والإختصاصات كافة.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تشرين الاول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق