ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة شباب كامد اللوز» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11864 تاريخ 27/6/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«رابطة شباب كامد اللوز»
مركزها: كامد اللوز - طريق عام كامد اللوز السلطان يعقوب التحتا - حي وادي العوص - الشارع العام - العقار رقم 740 - ملك رباح احمد الغندور - قضاء البقاع الغربي.
غايتها: 1 - عمل خيري إغاثي تنموي لمساعدة الفقراء وتحقيق رفاهية المجتمع.
2 - عمل ثقافي اجتماعي صحي بيئي تعليمي ترفيهي.
3 - دمج الفئات الشابة من جميع الطبقات الإجتماعية والثقافية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
احمد رباح الغندور
بلال بسام زهرة
احمد فايز فارس
رشا احمد التغلبي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد رباح الغندور.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تشرين الاول 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق