All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2278 27/10/2017

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 674 تاريخ 29/4/2010 للجمعية المسماة: «رابطة خطباء لبنان» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2278
Date
27/10/2017
Official Gazette
Issue 51, 02/11/2017, p. 3936
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2278 تاريخ 27/10/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 674 تاريخ 29/4/2010،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «رابطة خطباء لبنان» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12444 تاريخ 14/6/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة:

«رابطة خطباء لبنان» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 674 تاريخ 29/4/2010 .

وأصبح على النحو التالي:

مركزها: بيروت - سبيرز - شارع ماي زياده - مركز أنتورك (Antwork).

بدلاً من:

طرابلس - شارع المئتين - مقابل أفران لبنان الأخضر - مركز قدامى طلاب الجامعة العربية المفتوحة.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الأول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق