المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: بيروت - منطقة الرميل العقارية - شارع 68 - العقار رقم 1057 - القسم رقم 2 - مبنى 4 - ملك مخايل راجي الخوري - الطابق الأرضي يسار.
غايتها: تسعى الجمعية لتحقيق الأهداف الآتية:
1 - تمكين أشخاص ينتمون الى فئات إجتماعية عسيرة وتدريبهم في مجال إنشاء وإدارة مشاريع صغيرة مدرّة للدخل وكل ما يساهم في رفاهيتها.
2 - العمل على التوعية الإجتماعية والتنمية المهنية والبيئية مع الشباب والشابات في المناطق الريفية، للحد من نزوحهم الى المدن أو الهجرة خارج البلاد.
3 - تعزيز فرص للمشاركة والتفاعل البناء بين مختلف الفئات الإجتماعية.
4 - العمل على دعم المشاريع المتعلقة بالتنمية الإقتصادية والبيئية المستدامة لا سيما من خلال بناء جسور تواصل مع الأشخاص والمؤسسات الفاعلين في المجال.
تسعى الجمعية لتحقيق أهدافها عبر مختلف الوسائل المشروعة والقانونية، بما فيها إقتراح قوانين تؤمن تطبيق هذه الأهداف وإقامة الندوات واللقاءات التوجيهية وإصدار نشرات ودراسات وجمع معلومات وتوثيقها وتأمين التواصل بين الجمعيات ذات الموضوع المشابه وإستعمال مختلف الوسائل المكتوبة والمنشورة والمصورة والتلفزيونية والسينمائية والإنترنت وغيرها من وسائل النشر والإعلام والإعلان والإتصال والتواصل وغيرها والتعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات العامة والخاصة بهدف تحقيق أهداف الجمعية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
أحمد حسين كطان
فاروق مصطفى المرعبي
راجي خليل معاصري
مي فريد نصر
نجوى فارس القصيفي
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة مي فريد نصر.
«شركاء نحن في لبنان» {Partners We Are in Lebanon}