All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2283 27/10/2017

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية العربية الصينية للتعاون والتنمية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2283
Date
27/10/2017
Official Gazette
Issue 51, 02/11/2017, p. 3937-3938
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2283 تاريخ 27/10/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية العربية الصينية للتعاون والتنمية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16168 تاريخ 16/8/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«الجمعية العربية الصينية للتعاون والتنمية»

مركزها: بيروت - الباشورة - شارع عبدالله خالد - العقار رقم 442 - القسم رقم 31 - ملك صادق محمد طفيلي - الطابق الرابع.

غايتها: 1 - تعزيز الدور اللبناني والعربي بأبعاده المختلفة، حضارياً وإقتصادياً وثقافياً بين الشرق والغرب، وتطوير التعاون الإقتصادي والإجتماعي والسياحي والثقافي المتنوع ولا سيما مع الثقافة الصينية.

2 - تبادل الخبرات في جميع الميادين، ضمن إطار العمل لتعزيز التنمية الشاملة مع المؤسسات المشابهة بين لبنان والدول العربية والصين.

3 - إرساء علاقات التعاون مع الهيئات المدنية على إختلاف إختصاصاتها، بين لبنان والدول العربية والصين، على اساس المصلحة المشتركة، تعزيزاً للصداقة بين الشعوب العربية والصين وتأمين التفاعل مع الإنتشار اللبناني والعربي المغترب عربياً ودولياً.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

قاسم محمد طفيلي

د. ماري كمال حبيب

عصام خضر عبد القادر

د. بيار بولس الخوري

جاد عمر بوتاري

مختار عبد اللطيف سليمان

د. جميل حسين حديب

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مختار عبد اللطيف سليمان.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الأول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق