All legislation

قرار Decision No. 787 26/10/2017

تعديل رقم 632 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
787
Date
26/10/2017
Official Gazette
Issue 51, 02/11/2017, p. 3938-3941
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 787 تاريخ 26/10/2017
Source
Lebanese University

ان المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 395، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية)،

بناء على القانون رقم 64، تاريخ 20 تشرين الاول 2017 (تعديل واستحداث بعض الضرائب والرسوم) ولا سيما المادتين رقم 1، و5 منه،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما المادتين 5 و16 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 تشرين الاول 2017،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يستبدل معدل الضريبة على القيمة المضافة 10% بمعدل 11% أينما ورد في تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق، وذلك اعتبارا من اول كانون الثاني 2018 .

المادة 2

تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا لما يلي:

رمز النظام المنسق

نوع البضائع

معدل الرسم

2203.00

جعة (بيرة) مصنوعة من الشعير الناشط (مالت)

+ رسم استهلاك داخلي: الليتر

40%

10%

22.04

نص البند دون تعديل

2204.10

- نبيذ فوار

+ رسم استهلاك داخلي: الليتر

15%

10%

- انبذة اخرى، سلافة عنب منع او اوقف اختمارها باضافة كحول:

2204.21

-- في اوعية لا تزيد سعتها عن 2 ليتر:

2204.21.10

--- نبيذ ذو جودة

+ رسم استهلاك داخلي: الليتر

70%

10%

2204.21.90

--- غيرها

+ رسم استهلاك داخلي: الليتر

70%

10%

2204.22

-- في اوعية تزيد سعتها عن 2 ليتر ولا تتجاوز 10 ليتر

+ رسم استهلاك داخلي: الليتر

70%

10%

2204.29

-- غيرها

+ رسم استهلاك داخلي: الليتر

70%

10%

2204.30

- انواع اخرى من سلافة العنب

+ رسم استهلاك داخلي: الليتر

5%

10%

22.05

نص البند دون تعديل

2205.10

- في اوعية لا تزيد سعتها عن 2 ليتر

15%

10%

2205.90

- غيرها

+ رسم استهلاك داخلي: الليتر

15%

10%

2206.00

مشروبات مخمرة اخرى (مثل شراب التفاح "سيدر" او شراب الكمثري "بواريه" او محلول العسل او شراب الارز "ساكي") مخاليط مشروبات مخمرة ومخاليط مشروبات مخمرة مع مشروبات غير كحولية، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر.

+ رسم استهلاك داخلي: الليتر

15%

10%

22.07

نص البند دون تعديل

2207.10

- كحول اثيل غير معطل لا يقل عيار الكحول الحجمي فيه عن 80% حجما:

2207.10.10

--- بدرجة تفوق 98% (322)

+ رسم استهلاك داخلي: الليتر

15%

10%

2207.10.90

--- غيرها

+ رسم استهلاك داخلي: الليتر

15%

10%

الباقي دون تعديل

22.08

نص البند دون تعديل

2208.20

- ارواح كحولية (او دي في) ناتجة عن تقطير النبيذ او تقل العنب

+ رسم استهلاك داخلي: الليتر

15%

10%

2208.30

- ويسكي:

2208.30.10

--- بدرجة كحولية اقل من 50، مهيأ للبيع المباشر، في قناني او آنية مماثلة لا يتجاوز استيعابها 5 ليتر

+ رسم استهلاك داخلي: الليتر

15%

10%

2208.30.20

--- بدرجة كحولية لا تقل عن 60، معبأ في اوعية لا يقل استيعابها عن 200 ليتر (322)

+ رسم استهلاك داخلي: الليتر

15%

10%

2208.30.90

--- غيرها

+ رسم استهلاك داخلي: الليتر

15%

10%

2208.40

روم وارواح كحولية (او دو في) اخرى متحصل عليها من التقطير لمنتجات قصب السكر المخمرة

+ رسم استهلاك داخلي: الليتر

15%

10%

2208.50

- جن وجنيفا (جنييفر)

+ رسم استهلاك داخلي: الليتر

15%

10%

2208.60

- فودكا

+ رسم استهلاك داخلي: الليتر

15%

10%

2208.70

- مشروبات كحولية معطرة (اليكور)

+ رسم استهلاك داخلي: الليتر

15%

10%

2208.90

- غيرها:

2208.90.10

--- كحول اثيل

+ رسم استهلاك داخلي: الليتر

15%

10%

2208.90.20

--- عرق عنب

+ رسم استهلاك داخلي: الليتر

70%

10%

2208.90.90

--- غيرها

+ رسم استهلاك داخلي: الليتر

15%

10%

الباقي دون تعديل

VAT

180 LL

600 LL

600 LL

600 LL

600 LL

600 LL

600 LL

600 LL

600 LL

600 LL

600 LL

600 LL

600 LL

1200 LL

1200 LL

1200 LL

1200 LL

1200 LL

1200 LL

1200 LL

600 LL

600 LL

1200 LL

المادة 3

يعمل بالمادة الثانية من هذا القرار اعتباراً من 26 تشرين الاول 2017، مع مراعاة احكام الفقرة 3 من المادة 16، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الاول 2017 الرئيس اسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة