إن وزير التربية والتعليم العالي
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على المرسوم رقم 485 تاريخ 8/9/2014 (الترخيص للاختصاصات المذكورة)
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 2/2016 تاريخ 20/5/2016، المسندة الى تقرير اللجنة الفنية،
بناء على كتابي الضمان النهائيين من البنك اللبناني الفرنسي رقم 171GT001146--0021 ورقم 171GT001144--0021 تاريخ 26/9/2017 .
يقرر ما يأتي:
المواد
يرخص لجامعة الحكمة بمباشرة التدريس في البرامج التالية:
1 . كلية الشرع الكنسي: في برنامجي الاجازة في الشرع الكنسي 3 سنوات (90 رصيد اميركي نصف سنوي) والماستر في الشرع الكنسي سنتان (36 رصيدا)
2 . ماجيستير في ادارة اعمال - تركيز ادارة النفط والغاز (سنتان، 39 رصيدا اميركيا نصف سنوي)
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 تشرين الاول 2017
وزير التربية والتعليم العالي
مروان حمادة