All legislation

قرار Decision No. 872 09/10/2017

الترخيص لجامعة الحكمة بمباشرة التدريس في كلية الشرع الكنسي وفي ماستر في ادارة النفط والغاز

Type
قرار · Decision
Number
872
Date
09/10/2017
Official Gazette
Issue 51, 02/11/2017, p. 3941-3942
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 872 تاريخ 09/10/2017
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على المرسوم رقم 485 تاريخ 8/9/2014 (الترخيص للاختصاصات المذكورة)

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 2/2016 تاريخ 20/5/2016، المسندة الى تقرير اللجنة الفنية،

بناء على كتابي الضمان النهائيين من البنك اللبناني الفرنسي رقم 171GT001146--0021 ورقم 171GT001144--0021 تاريخ 26/9/2017 .

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لجامعة الحكمة بمباشرة التدريس في البرامج التالية:

1 . كلية الشرع الكنسي: في برنامجي الاجازة في الشرع الكنسي 3 سنوات (90 رصيد اميركي نصف سنوي) والماستر في الشرع الكنسي سنتان (36 رصيدا)

2 . ماجيستير في ادارة اعمال - تركيز ادارة النفط والغاز (سنتان، 39 رصيدا اميركيا نصف سنوي)

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تشرين الاول 2017 وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة