ان وزير التربية والتعليم العالي
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 6/2017 تاريخ 22/9/2017،
يقرر ما يأتي:
المواد
يرخص لجامعة الروح القدس - الكسليك بدمج كليات واقسام وفق ما يلي:
1 - استحداث كلية الآداب والعلوم وتتضمن الكليات التالية: كلية الآداب، معهد التاريخ، كلية الفلسفة والعلوم الانسانية، كلية العلوم الدينية والمشرقية، كلية الموسيقى، كلية العلوم.
2 - ضم معهد العلوم السياسية والإدارية الى كلية الحقوق وتسميتها: «كلية الحقوق والعلوم السياسية».
3 - تعديل تسمية كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية لتصبح «كلية الهندسة المعمارية والتصميم».
4 - ضم كلية العلوم الزراعية والغذائية الى كلية الهندسة.
5 - اعتماد تسمية «كلية ادارة الاعمال» بدلا من «كلية إدارة الاعمال والعلوم التجارية».
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/10/2017
وزير التربية والتعليم العالي
مروان حمادة