All legislation

قرار Decision No. 890 11/10/2017

الترخيص لجامعة الروح القدس – الكسليك بدمج كليات واقسام

Type
قرار · Decision
Number
890
Date
11/10/2017
Official Gazette
Issue 51, 02/11/2017, p. 3942
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 890 تاريخ 11/10/2017
Source
Lebanese University

ان وزير التربية والتعليم العالي

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 6/2017 تاريخ 22/9/2017،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لجامعة الروح القدس - الكسليك بدمج كليات واقسام وفق ما يلي:

1 - استحداث كلية الآداب والعلوم وتتضمن الكليات التالية: كلية الآداب، معهد التاريخ، كلية الفلسفة والعلوم الانسانية، كلية العلوم الدينية والمشرقية، كلية الموسيقى، كلية العلوم.

2 - ضم معهد العلوم السياسية والإدارية الى كلية الحقوق وتسميتها: «كلية الحقوق والعلوم السياسية».

3 - تعديل تسمية كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية لتصبح «كلية الهندسة المعمارية والتصميم».

4 - ضم كلية العلوم الزراعية والغذائية الى كلية الهندسة.

5 - اعتماد تسمية «كلية ادارة الاعمال» بدلا من «كلية إدارة الاعمال والعلوم التجارية».

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/10/2017 وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة