All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 142 06/10/2017

الاعتراف بماجستير في التربية Master in Education الصادرة عن كلية التربية في جامعة الجنان

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
142
Date
06/10/2017
Official Gazette
Issue 51, 02/11/2017, p. 3942-3943
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 142 تاريخ 06/10/2017
Source
Lebanese University

اسم المؤسسة: جامعة الجنان.

اسم الكلية/المعهد: كلية التربية

المرجع: المرسوم رقم 3690 تاريخ 24/3/2010 (ترخيص الكلية)

المرسوم رقم 484 تاريخ 4/9/2014 (استحداث برامج الماجستير)

قرار مباشرة التدريس رقم 584/م/2017 تاريخ 3/9/2017

اسم الشهادة: ماجستير في التربية Master in Education

تعتبر شهادة ماجستير في التربية في التراكيز التالية: مناهج وطرق التدريس أو الادارة والتخطيط التربوي أو طرق تدريس اللغة الفرنسية، التي تمنحها كلية التربية في جامعة الجنان، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لماجيستير في التربية في أحد التراكيز المذكورة اعلاه، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا، وعلى الاجازة الجامعية، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين وألا يقل عدد ارصدتها عن 36 رصيدا اميركيا نصف سنوي من ضمنها 14 رصيدا في التركيز وستة ارصدة رسالة بحث، وان تكون مطابقة للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام 2014/2015، وذلك وفق اللوائح الرسمية المودعة امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.