قرار مبدئي Preliminary decision No. 144 06/10/2017
الاعتراف بماجستير تخصصي في حقوق الانسان الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة الجنان
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 144
- Date
- 06/10/2017
- Official Gazette
- Issue 51, 02/11/2017, p. 3943-3944
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 144 تاريخ 06/10/2017
- Source
- Lebanese University
اسم المؤسسة: جامعة الجنان.
اسم الكلية/المعهد: كلية الآداب والعلوم الانسانية
المرجع: المرسوم رقم 1984 تاريخ 21/12/1999 (ترخيص الكلية)
المرسوم رقم 479 تاريخ 4/9/2014 (استحداث برامج الماجستير)
قرار مباشرة التدريس رقم 584/م/2017 تاريخ 3/9/2017
اسم الشهادة: ماجستير تخصصي في حقوق الانسان
تعتبر شهادة ماجستير تخصصي في حقوق الانسان، التي تمنحها كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة الجنان، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لماجيستير تخصصي في حقوق الانسان، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا، وعلى الاجازة الجامعية، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين وألا يقل عدد ارصدتها عن 36 رصيدا اميركيا نصف سنوي من ضمنها ستة ارصدة رسالة بحث أو ثلاثة ارصدة مشروع تخرج، وان تكون مطابقة للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام 2014/2015، وذلك وفق اللوائح الرسمية المودعة امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.