قرار مبدئي Preliminary decision No. 145 06/10/2017
تعديل قرار مبدئي رقم 57/88/2009 تاريخ 8/4/2009 المتعلق بماستر في ادارة الاعمال Master of Business Administration (MBA) Master en Gestion الصادرة عن كلية إدارة الاعمال والعلوم التجارية في جامعة الروح القدس - الكسليك
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 145
- Date
- 06/10/2017
- Official Gazette
- Issue 51, 02/11/2017, p. 3944
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 145 تاريخ 06/10/2017
- Source
- Lebanese University
اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك
اسم الكلية: كلية إدارة الاعمال والعلوم التجارية
المرجع: المرسوم رقم 5719 تاريخ 11 تشرين الاول 1966
المرسوم رقم 9278 تاريخ 5 تشرين الاول 1996
اسم الشهادة: ماستر في ادارة الاعمال
Master of Business Administration (MBA
Master en Gestion
تعتبر شهادة ماستر في ادارة الاعمال (MBA) التي تمنحها كلية إدارة الاعمال والعلوم التجارية في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الارصدة الاميركي النصف سنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لماجيستير في ادارة الأعمال، تخول حاملها متابعة الدراسة في برنامج الدكتوراه (PhD) في الاختصاص ذاته، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا وان تكون مسبوقة بالاجازة الجامعية في ادارة الاعمال أو في اختصاص الاقتصاد أو ما يعادل أيا منهما رسميا، وألا تقل مدة دراستها عن سنتين جامعيتين، وألا يقل عدد ارصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي، من ضمنها ستة ارصدة رسالة بحث او ثلاثة ارصدة مشروع تخرج وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يمكن قبول الطلبة في الاختصاصات الجامعية الاخرى كافة شرط استكمال ما لا يقل عن 12 رصيدا نصف سنوي من برنامج الإجازة في ادارة الاعمال.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية ابتداء من العام الجامعي 2016 - 2017 .