All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 145 06/10/2017

تعديل قرار مبدئي رقم 57/88/2009 تاريخ 8/4/2009 المتعلق بماستر في ادارة الاعمال Master of Business Administration (MBA) Master en Gestion الصادرة عن كلية إدارة الاعمال والعلوم التجارية في جامعة الروح القدس - الكسليك

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
145
Date
06/10/2017
Official Gazette
Issue 51, 02/11/2017, p. 3944
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 145 تاريخ 06/10/2017
Source
Lebanese University

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك

اسم الكلية: كلية إدارة الاعمال والعلوم التجارية

المرجع: المرسوم رقم 5719 تاريخ 11 تشرين الاول 1966

المرسوم رقم 9278 تاريخ 5 تشرين الاول 1996

اسم الشهادة: ماستر في ادارة الاعمال

Master of Business Administration (MBA

Master en Gestion

تعتبر شهادة ماستر في ادارة الاعمال (MBA) التي تمنحها كلية إدارة الاعمال والعلوم التجارية في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الارصدة الاميركي النصف سنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لماجيستير في ادارة الأعمال، تخول حاملها متابعة الدراسة في برنامج الدكتوراه (PhD) في الاختصاص ذاته، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا وان تكون مسبوقة بالاجازة الجامعية في ادارة الاعمال أو في اختصاص الاقتصاد أو ما يعادل أيا منهما رسميا، وألا تقل مدة دراستها عن سنتين جامعيتين، وألا يقل عدد ارصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي، من ضمنها ستة ارصدة رسالة بحث او ثلاثة ارصدة مشروع تخرج وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يمكن قبول الطلبة في الاختصاصات الجامعية الاخرى كافة شرط استكمال ما لا يقل عن 12 رصيدا نصف سنوي من برنامج الإجازة في ادارة الاعمال.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية ابتداء من العام الجامعي 2016 - 2017 .