All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 147 06/10/2017

الاعتراف بالماستر في علوم المعلوماتية Master en Data Sciences الصادرة عن كلية الهندسة وكلية العلوم في جامعة القديس يوسف في بيروت

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
147
Date
06/10/2017
Official Gazette
Issue 51, 02/11/2017, p. 3945
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 147 تاريخ 06/10/2017
Source
Lebanese University

اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف في بيروت.

اسم الكلية: كلية الهندسة وكلية العلوم

اسم الشهادة: الماستر في علوم المعلوماتية

Master en Data Sciences

تعتبر شهادة الماستر في علوم المعلوماتية، التي تمنحها كليتا الهندسة والعلوم في جامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للماستر في علوم المعلوماتية، تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا ومسبوقة بإجازة جامعية في الرياضيات، أو المعلوماتية التطبيقية، وشرط ألا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن سنتين جامعتي (أو اربعة فصول نصف سنوية) وألا يقل عدد ارصدتها عن 120 رصيدا وفق النظام الاوروبي لاحتساب الأرصدة المتحولة، من ضمنها رسالة بحث. ويمكن تكون قبول حملة شهادة الهندسة المعلوماتية على ان يعفوا من عدد من الارصدة لا يتجاوز 60 رصيدا.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص ابتداء من العام الجامعي 2016/2017، وفق المناهج واللوائح الاسمية المغلقة التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.