All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 148 06/10/2017

الاعتراف ببكالوريوس في الهندسة الميكانيكية BE in Mechanical Engineering الصادرة عن كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية الاميركية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
148
Date
06/10/2017
Official Gazette
Issue 51, 02/11/2017, p. 3946
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 148 تاريخ 06/10/2017
Source
Lebanese University

اسم الجامعة: الجامعة اللبنانية الاميركية

اسم الكلية: كلية الهندسة

المرجع: المرسوم رقم 16411 تاريخ 23/2/2007،

قرار المباشرة رقم 928/م/2007 تاريخ 19/4/2007

اسم الشهادة: بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية

BE in Mechanical Engineering

تعتبر شهادة بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، التي تمنحها كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية الاميركية، وفق نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، معادلة لإجازة جامعية في الهندسة الميكانيكية (شهادة مهندس)، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، والا تقل مدة دراستها عن 5 سنوات، وألا يقل عدد ارصدتها عن ماية وخمسين رصيداً نصف سنوي من ضمنها ما لا يقل عن 40% في مادة الاختصاص. وذلك وفق المناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام 2006/2007 .