All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 149 06/10/2017

تعديل القرار المبدئي رقم 4/4/2017 تاريخ 20/1/2017 المتعلق بماجيستير في تحليل وسلامة الغذاء Master in Food Analysis and Safety في جامعة بيروت العربية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
149
Date
06/10/2017
Official Gazette
Issue 51, 02/11/2017, p. 3946
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 149 تاريخ 06/10/2017
Source
Lebanese University

اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961

اسم الكلية: كلية العلوم الصحية

اسم الشهادة: ماجيستير في تحليل وسلامة الغذاء

Master in Food Analysis and Safety

يعدل القرار المبدئي رقم 4/4/2017 تاريخ 20/1/2017، بحيث ينقل برنامج الماجيسيتر في تحليل وسلامة الغذاء من كلية العلوم الى كلية العلوم الصحية.